الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

254

أنوار الفقاهة ( كتاب البيع )

وهنا إشكال خامس ذكره في الحدائق ، فقد ذكر أولا استدلال المسالك على الصحة بوجود المقتضي للصحة وعدم المانع منها ، ثم عقبه بذكر دليل المختلف من أن العقد صدر عن أهله في محله ( ومن المعلوم أنهما في الحقيقة دليل واحد وهو التمسك بالعمومات على نحو مرّ ذكره ) . ثم أورد على كل واحد منها بأمر يرجع الجميع إلى شيء واحد ، وهو أن أهل العقد هو المالك لا غيره ، والعقد الصادر عن غيره مفيد ، ولحوق الرضا غير كاف ، بل لا بدّ من الاقتران ( هذا ملخص كلامه ) . ولكن قد عرفت سابقا الجواب عنه وأنّ العقد بعد الإجازة يكون عقد المالك منسوبا إليه ، مقارنا لرضاه ، غير منفك عنه ، فليس هنا أي مخالفة للقواعد ، ولذا نقول : إنّ مقتضى القاعدة في تأثير الإجازة هو النقل لا الكشف ، فتدبّر جيدا . فتلخص من جميع ذلك أنّ تصحيح الفضولي على القواعد ممكن جدّا . الأدلة الخاصة على صحة الفضولي : الأولى : رواية عروة البارقي فاشهرها رواية « عروة البارقي » التي رواها الفريقان في كتبهم المعروفة ، وإليك أسانيدها قبل البحث في مغزاها : 1 - روى في عوالي اللئالي عن عروة بن الجعد البارقي أنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله أعطاه دينارا ليشتري به شاة ، فاشترى به شاتين ، ثم باع إحداهما بدينار في الطريق ، قال : فأتيت النبي صلّى اللّه عليه وآله بالدينار والشاة فأخبرته فقال صلّى اللّه عليه وآله : « بارك اللّه لك في صفقة يمينك » « 1 » . وروى مثله في المستدرك عن الشيخ الطوسي قدّس سرّه عن عروة ولكن في آخر بعده قوله : ثم أتيت النبي صلّى اللّه عليه وآله بشاة ودينار ، قوله فرده عليّ وقال : « بارك اللّه لك في صفقة يمينك » « 2 » . وهذا السند مرسل على كل حال .

--> ( 1 ) . عوالي اللئالي ، ج 3 ، ح 36 ، ص 205 . ( 2 ) . مستدرك الوسائل ، الباب 18 من أبواب آداب التجارة ، ح 1 ، ص 462 من الطبعة الحجرية .